Comedy for All

Tuesday, October 4, 2011

وزير العدل: 5 سنوات حد أقصى للغدر

  و النيابة العامة هى المختصة برفع  المصدر : الأهرام

 
ذكر موقع الأهرام أن المستشار «محمد عبدالعزيز الجندي»، وزير العدل  أكد على أن التعديلات فى قانون الغدر تضمنت جزاءات مناسبة لمن أفسدوا الحياة السياسية ورموز النظام السابق، وذلك بعد ثبات ذلك عليهم بأحكام قضائية؛ وتتضمن الجزاءات العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط عضوية مجلسي الشعب والشوري، والاستبعاد من الأحزاب.
وأكد الوزير، أنه سيتم قصر سلطة رفع الدعوي الخاصة بالغدر علي النيابة العامة؛ لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية فيها، أو التحقيق، أو الاتهام فيها، أو الفصل في تلك الجرائم، وقال إنه سيتم السماح لأول مرة بالطعن في الأحكام الصادرة، وستختص محكمة الجنايات بنظر دعاوي الغدر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويقول وزير العدل بداية: قامت ثورة52 يناير من أجل تحقيق العديد من الأهداف السياسية، والتي كان من أكثرها إلحاحا من جانب الشعب المصري بمختلف طوائفه وتوجهاته محاربة الفساد، الذي كان قد استشري بالبلاد إلي حدود النخاع والقضاء عليه وعلي رموزه.
وقد لوحظ مؤخرا استشراء ظاهرة الإفساد السياسي من جانب بعض السياسيين السابقين، الذين تقلدوا سواء المناصب الحكومية القيادية أو المناصب السياسية الرفيعة في ظل النظام السابق، وقد تمثل هذا الإفساد في العديد من المظاهر السلمية والتي أدت مجتمعة للوصول إلي نتيجة واحدة وهي الطعن في الحياة السياسية القانونية المتحضرة، التي قامت من أجلها ثورة25 يناير.
وعليه فقد كان لزاما القضاء علي رموز فساد النظام السابق, لذا فقد ارتأي المشرع من جانبه لأن تفعيل قانون الغدر رقم «344 لسنة 1952» وتعديلاته علي المتسببين في إفساد الحياة السياسية في مصر، مع وجود إجراء بعض التعديلات عليه لكي يصبح متوافقا مع المبادئ الدستورية المستقرة، والتي كلها تصب في مصلحة المتهم، إذ أن القانون بحالته الراهنة يحتوي علي بعض المواد التي تتعارض كلية مع تلك المبادئ.
ويشرح الوزير الجزاءات المقررة علي مرتكبي جريمة الغدر والتعديلات التي أدخلت عليها قائلا «لقد أضفنا عبارة أو بإحداها علي عبارة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات التالية، وذلك لإعطاء القدر الكافي للعقوبة بحديها إما الأقصي  وهو الحكم بكل الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة، أو الأدني بالإكتفاء بالحكم عليه بإحدي هذه الجزاءات دون باقيها، وذلك كله وفقا لمدي الجرم المرتكب من قبل الجاني، ومدي تأثيره علي إفساد الحياة السياسية في مصر، ولكي تؤتي العقوبة ثمارها دون ضعف أو تجاوز.
وأضاف الوزير«كما جاء المرسوم بقانون معدلا لكثير من الجزاءات التي نصت عليها المادة2، وذلك إما عن طريق تعديل في الجزاء نفسه بتخفيفه، أو بإلغاء بعض الجزاءات الواردة، حيث تمت إضافة كلمة القيادية إلي البند«1» من المادة«2» بما مؤداه قصر جزاء الحرمان من نقله من الوظيفة العامة علي الوظائف القيادية فقط دون باقي الوظائف العامة، التي تبقي دون حرمان منها؛ نظرا لأن تقلد الوظيفة القيادية بوجه خاص هو الذي يعطي المكنة لمتقلدها ومن ثم السلطة في التأثير السلبي علي الآخرين، والمتمثل في هذه الحالة في إفساد الحياة السياسية وفق المنظور الذي تناوله هذا القانون، وبالتالي فإن الجزاء سينصب علي العزل من الوظائف العامة القيادية دون غيرها من الوظائف العامة الأخري.
ويقول الوزير: لقد تم تعديل البند«ج» بجعل الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس«الشعب، الشوري، المجالس البلدية» من تلك المجالس محددا بفترة خمس سنوات من تاريخ الحكم، بدلا من وضع حد أدني لهذا الحرمان مدة خمس سنوات؛ وذلك بغرض التخفيف من هذا الجزاء لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس، بدلا من كونها حدا أدني للحرمان يمكن أن يزيد علي ذلك وحتي لا يكون هذا الجزاء سيفا مسلطا عليه لمدد طويلة.
وقد ارتأي مشروع المرسوم بقانون أن تكون السنوات الخمس هي الحد الأقصي لباقي الجزاءات المنصوص عليها، وحرصا من المشرع علي تأكيد تخفيف الجزاءات علي من أفسدوا الحياة السياسية قبل يناير2011، واتفاقا مع المبادئ والحقوق الدستورية المستقرة، فقد ألغي مشروع القانون سلطة جواز الحكم وإسقاط الجنسية المصرية علي مرتكبي تلك الأفعال.
ويضيف الوزير«أن التعديلات المطروحة في المرسوم بقانون قد تنبهت إلي وجود حالات اشتراك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في الجرائم المحددة في القانون، والتي تودي إلي ذات النتيجة، وهي إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو خلافه، مما يتعين معه ضرورة النص عليها مع الإبقاء علي جوازية الحكم برد ما استفاد منه الغادر من غدره أو شركائه وهذا ما تقدره المحكمة بغية الوصول إلي المصلحة العامة في هذا الشأن».
وتأكيدا من المشرع علي ضرورة إحترام القواعد القانونية والمبادئ الدستورية المستقرة في القانون المصري، فقد تم استبدال نص المادتين«3» و«4» من القانون بنصوص جديدة تحقق المعني المشار إليه، إذ أن تشكيل المحكمة وفقا للنص القائم في المادة «3» يخالف القاعدة الدستورية المستقرة المتعلقة بضرورة مثول الشخص أمام قاضيه الطبيعي، إذ نص علي تشكيل محكمة الغدر من ثلاثة مستشارين من القضاة وأربعة ضباط عظام من القوات المسلحة.
لذلك جاء التعديل المقترح بموجب المرسوم بقانون بجعل القضاء العادي متمثلا في محكمة الجنايات دون غيرها هو المختص بنظر دعاوي الغدر والفصل فيها.
وبالنسبة للمادة«4» فإنه وفقا للنص القائم كانت ترفع دعوي الغدر إلي المحكمة بناء علي قرار من إحدي لجان التطهير المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم«130 لسنة1952» أو بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو استنادا إلي بلاغ مقدم إليها.
فيعلق الوزيرقائلا «لذا فقد جاء التعديل المقترح بقصر سلطة رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها؛ والهدف من ذلك كله إزالة العوار الدستوري وتحقيق الضمانات القضائية، والقانونية للمتهم، إذ ان النص المقترح للمادة 4 أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والإتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة لتأخذ جرائم الغدر نفس حكم الجرائم العادية فيما يتعلق بالسلطات التي تتولي تحريك الدعوي الجنائية منها أو التحقيق أو الاتهام فيها أو الفصل في تلك الجرائم، مما يتحقق معه الحيدة والنزاهة والمساواة بين المتهمين بوجه عام دون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في جرائم أخري.
واستكمالا لنهج المشرع في تحقيق المساواة بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من مرتكبي الجرائم الأخري، وتأكيد ضمان حقوقهم القانونية، فقد ألغي مشروع المرسوم بقانون المادة 6 من القانون القائم، والتي كانت تحظر الطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومؤدي هذا الإلغاء إفساح الطريق للطعن في الأحكام الصادرة في دعاوي الغدر بذات الطرق التي يسمح القانون بها بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Short Funnies & Videos

Fashion Zone